responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 214


أميال ، فإن كانت المسافة أقل منها ، بطلتا .
< / السؤال = 4128 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1066 ) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت المتأخرة وصحت السابقة ، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا ، ولا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1067 ) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1068 ) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا ، بنى على العدم على الأظهر ، ولا يجب الفحص . ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف ، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها ، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1069 ) لا يجب على السابق إعلام اللاحق ، ولا على غير السابقين ممن اطلع على ذلك .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1070 ) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة منهما ، أعاد الظهر على كل من الجماعتين .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4146 > ( مسألة 1071 ) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة ، فلو سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة ، صحت الثانية دون الأولى .
< / السؤال = 4146 > < السؤال = 4128 > ( مسألة 1072 ) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين ، فلو خطب اثنان في أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة ، صحتا .
< / السؤال = 4128 > < السؤال = 4127 > ( مسألة 1073 ) الشرط الرابع : ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحتها ، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة ، وقد مر أن المتيقن وجوبها مع أمره أو

214

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست