responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 213


لم يأت بها جماعة واجدة لجميع الشرايط .
< / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3304 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 4127 > ( مسألة 1059 ) الشرط الثاني : العدد وهو خمسة منهم الإمام ، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع جميع الشرائط . بل لا يبعد الوجوب عند الخمسة مع اجتماعها .
< / السؤال = 4127 > < / السؤال = 3297 > < السؤال = 4145 > ( مسألة 1060 ) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد ، وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم .
< / السؤال = 4145 > < السؤال = 4145 > ( مسألة 1061 ) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت ، صلوا الجمعة ، ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط التكرار . وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة .
< / السؤال = 4145 > < السؤال = 4145 > ( مسألة 1062 ) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة ، فالظاهر لزوم تكرارها ، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها ، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله .
< / السؤال = 4145 > < السؤال = 3304 > < السؤال = 3407 > ( مسألة 1063 ) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع الشرايط ، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما ، وهو مشكل إلا في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان بالظهر مطلقا إماما أو مأموما ، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم ، وأدرك ركعة أم لا . وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا . وهذه المسألة غير ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث ، والفارق النص .
< / السؤال = 3407 > < / السؤال = 3304 > < السؤال = 2608 > ( مسألة 1064 ) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر ، سواء تمكن من إتمامها جمعة ، أو لا .
< / السؤال = 2608 > < السؤال = 4128 > ( مسألة 1065 ) الشرط الثالث : أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة

213

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست