responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 188


الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة . بعد الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط .
< / السؤال = 3602 > < / السؤال = 3601 > < السؤال = 3604 > ( مسألة 916 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه ، فإن لم يسع الوقت ، أو لم يتمكن من التعلم في الوقت ، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات إن وجد ، أو على أحدها إن لم يوجد ، ويتم صلاته ، فإذا تبين له بعد ذلك أن العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء . أما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في الوقت فيقطع الصلاة ، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم . لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة .
< / السؤال = 3604 > < السؤال = 3605 > ( مسألة 917 ) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع ، صحت صلاته ولا شئ عليه ، وإن كان الأحوط الاتيان بالنقيضة المحتملة متصلة إن لم يأت بالمنافي ، وإعادة الصلاة إن أتى به . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأما إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمل الشك المنقلب إليه ، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله .
< / السؤال = 3605 > < السؤال = 3607 > ( مسألة 918 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث التي بنى عليها والأربع ، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله .
< / السؤال = 3607 > < السؤال = 3609 > ( مسألة 919 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلما أتى بالرابعة تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث ، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين

188

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست