responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 187


الثامنة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فيهدم القيام ، ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين . والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك .
< / السؤال = 3586 > < / السؤال = 3585 > < / السؤال = 3584 > < / السؤال = 3583 > < / السؤال = 3582 > < / السؤال = 3581 > < / السؤال = 3580 > < / السؤال = 3579 > < / السؤال = 3577 > < السؤال = 3593 > ( مسألة 911 ) إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت صلاته ، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة ، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته ، فإن التعبير ب‌ ( يرجع شكه ) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة .
< / السؤال = 3593 > < السؤال = 3592 > ( مسألة 912 ) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في الاكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل الاكمال . وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل ، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة .
< / السؤال = 3592 > < السؤال = 3587 > ( مسألة 913 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان .
نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين ، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة .
< / السؤال = 3587 > < السؤال = 3600 > ( مسألة 914 ) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط البناء على الثانية والعمل بمقتضاه ثم الإعادة ، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة .
< / السؤال = 3600 > < السؤال = 3601 > < السؤال = 3602 > ( مسألة 915 ) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة ، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وركعة من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو . وإن لم تنحصر المحتملات في

187

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست