responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 189


الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله .
< / السؤال = 3609 > < السؤال = 3610 > ( مسألة 920 ) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، وأما الجلوسية التي تكون إحدى فردي التخييري كما هو الظاهر فتتعين بالعجز عن الأخرى . نعم في الشك بين الثلاث والأربع يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين من جلوس ، ثم الإعادة .
< / السؤال = 3610 > < السؤال = 3612 > < السؤال = 3614 > ( مسألة 921 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كل منها العمل على وظيفته . نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها صحت صلاته المستأنفة وإن كان آثما في الابطال .
< / السؤال = 3614 > < / السؤال = 3612 > < السؤال = 3615 > ( مسألة 922 ) في الشكوك الباطلة ، إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع فيحكم بالبطلان على الأحوط في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وأما في غيرها فلا يبعد الصحة مع الموافقة ، لكن مع ذلك الأحوط الإعادة .
< / السؤال = 3615 > < السؤال = 3615 > ( مسألة 923 ) إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر ، وشك في الركعات فالأقوى البطلان وعدم جواز العدول بعد الشك إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد . نعم لو عرض له الشك بعد العدول ، صح .
< / السؤال = 3615 > < السؤال = 3577 > ( مسألة 924 ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة ، فبالنسبة إلى الشك في الركعات يبني على الثلاث ، وبالنسبة إلى التشهد ، الأحوط أن يأتي به في محله رجاء ، والأقوى وجوب قضائه . وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع وعلم بعدم إتيانه بالتشهد في الثانية ، إلا أنه يبني على الأربع .

189

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست