responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186


بعد ذلك ، بل لا بد من استقراره ، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه .
على الأقوى .
< / السؤال = 3589 > < / السؤال = 3576 > < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3579 > < السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3583 > < السؤال = 3584 > < السؤال = 3585 > < السؤال = 3586 > ( مسألة 910 ) الصورة الأولى : من صور الشك الصحيحة ، الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو . وثانيتهما حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله .
السادسة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط .
السابعة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط .

186

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست