responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18


المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس أو المتنجس بعد انقطاع المطر . نعم إذا علم إنه من الماء المار على عين النجس بعد انقطاع المطر ، يكون نجسا .
< / السؤال = 219 > < السؤال = 210 > < السؤال = 231 > ( مسألة 61 ) الماء الراكد النجس ، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري ، مع الامتزاج على الأحوط كما مر . ولا يعتبر في الاتصال كيفية خاصة ، بل المدار على مطلقه ، ولو بساقية أو ثقب بينهما . كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس ، نعم لو كان النجس جاريا من فوق على المعتصم ، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتصال في طهارة ما فوقه في حال جريانه عليه .
< / السؤال = 231 > < / السؤال = 210 > < السؤال = 245 > < السؤال = 998 > ( مسألة 62 ) لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهرا ومطهرا للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهرا ومطهرا للخبث ، بل الأقوى كونه مطهرا للحدث أيضا .
< / السؤال = 998 > < / السؤال = 245 > < السؤال = 247 > < السؤال = 572 > ( مسألة 63 ) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة ، طاهر فيما لا يحتاج إلى تعدد ، وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج التعدد ، والأقوى الاجتناب في الغسلة المزيلة لعين النجاسة .
< / السؤال = 572 > < / السؤال = 247 > < السؤال = 246 > < السؤال = 249 > < السؤال = 572 > ( مسألة 64 ) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط ، طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ، ولم تتعد النجاسة عن المخرج تعديا فاحشا ، على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومثله ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط إذا كان مستهلكا فلا إشكال فيه ، وإلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب .
< / السؤال = 572 > < / السؤال = 249 > < / السؤال = 246 > < السؤال = 251 > ( مسألة 65 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد ، وإن

18

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست