responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160


ثانيا . والأحوط ترك جرها هنا وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا ، فالأحوط جرها إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ولا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ، وأحوط منه الاتيان بالذكر في الموضع المرتفع ثم الرفع والوضع وإتمام الصلاة ، ثم الإعادة . هذا كله في غير العمد ، وأما فيه فالظاهر وجوب الاستيناف عليه دون الاتمام .
< / السؤال = 2914 > < السؤال = 2915 > ( مسألة 807 ) إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه عامدا ، فالظاهر بطلان صلاته بمجرد الوضع عليه إذا صدق على ذلك السجود ، ويجب عليه استئنافها من دون إتمامها . أما إذا وضعها غير عامد فيجرها عنه جرا إلى ما يجوز السجود عليه ، وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة . وإذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثم استئنافها . نعم لو كان الالتفات إليه بعد الاتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود ، كفاه الاتمام ، على إشكال في الأول ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر ، بل إعادة الصلاة أيضا .
< / السؤال = 2915 > < السؤال = 2916 > ( مسألة 808 ) من كان في جبهته علة كالدمل ، فإن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها ، وجب ، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة ، سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر . وإن تعذر سجد على ذقنه . فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن ، والأحوط ضم الايماء بالرأس إليه رجاء .
< / السؤال = 2916 > < السؤال = 2920 > < السؤال = 2921 > ( مسألة 809 ) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا ، لم تتكرر السجدة ، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقق مسمى السجود ، يأتي بالذكر وجوبا ، والأحوط الأولى الاتمام ثم الإعادة . وإن كان بعده وقبل الذكر ، فالأحوط أن يأتي به بنية القربة المطلقة . هذا إذا كان عودها قهرا ، بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ، وأما مع القدرة عليه ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقق السجدة بوصول الجبهة ، يجب

160

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست