نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 159
< / السؤال = 2898 > < السؤال = 2912 > ( مسألة 798 ) الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقف عليه مسمى السجود ، وإن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد . ولا يضر مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين . < / السؤال = 2912 > < السؤال = 2888 > ( مسألة 799 ) يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، وهنا يبدل ( العظيم ) ب ( الأعلى ) في التسبيحة التامة الكبرى . < / السؤال = 2888 > < السؤال = 2889 > ( مسألة 800 ) وتجب فيه الطمأنينة بمقدار الذكر ، كما في الركوع . < / السؤال = 2889 > < السؤال = 2894 > < السؤال = 2895 > ( مسألة 801 ) يجب أن تكون المساجد السبعة في محالها حال الذكر ، ولا بأس برفع غير الجبهة في غير حال الذكر عمدا فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه ، أم لا . < / السؤال = 2895 > < / السؤال = 2894 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > ( مسألة 802 ) يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، من الأرض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر . < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2893 > ( مسألة 803 ) يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلا مطمئنا . < / السؤال = 2893 > < السؤال = 2896 > ( مسألة 804 ) يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر ، لم تصح الصلاة ، إلا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات فلا بأس به حينئذ ، ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، ما لم يخرج السجود بعدم تساوي المحل عن مسماه . < / السؤال = 2896 > < السؤال = 2896 > ( مسألة 805 ) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أكثر من مقدار لبنة : ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، بل الإبهامان القدمان أيضا على الأحوط . < / السؤال = 2896 > < السؤال = 2914 > ( مسألة 806 ) إذا وقعت جبهته سهوا على مكان مرتفع أكثر من الحد فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها ووضعها
159
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 159