responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14


< / السؤال = 89 > < / السؤال = 88 > < السؤال = 131 > < السؤال = 132 > < السؤال = 133 > < فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < فهرس الموضوعات > أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > أحكام المياه ( مسألة 38 ) الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرمان ، والممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ويقال له الراكد .
< / السؤال = 133 > < / السؤال = 132 > < / السؤال = 131 > < السؤال = 136 > < السؤال = 137 > < السؤال = 138 > ( مسألة 39 ) الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسا ينجس جميعه وإن كان ألف كر ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوة ولو من السافل كالفوارة ، ولاقى أسفله النجاسة ، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده ، ولم تسر إلى ما قبله .
< / السؤال = 138 > < / السؤال = 137 > < / السؤال = 136 > < السؤال = 139 > < السؤال = 140 > ( مسألة 40 ) الماء المطلق لا يخرج بالتبخير عن الاطلاق . نعم لو مزج معه غيره ولم يصدق عليه الماء المطلق وبخر يصير مضافا كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المبخر قد يكون مضافا ، ولا تخفى مصاديقه .
< / السؤال = 140 > < / السؤال = 139 > < السؤال = 142 > ( مسألة 41 ) إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة بنى عليها ، وإلا فلا يرفع حدثا ولا خبثا . وإذا لاقى النجاسة فإن

14

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست