responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 13


< / السؤال = 75 > < السؤال = 88 > < السؤال = 89 > ( مسألة 37 ) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى إذا لم تسبقه فتوى على خلافه ولم تلحقه ، لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ، الأعلم فالأعلم . وأما إذا كان الاحتياط مسبوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بفتوى على خلافه ، كما لو قال : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو : وإن كان الأقوى كذا . وكذا إذا كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب بأن كان فيه كلمة ( الأولى ) كما لو قال : الأولى والأحوط كذا أو : الأحوط الأولى كذا ، جاز في هذه الموارد ترك الاحتياط ، وكذا إذا أفتى في المسألة لكن قال : لا ينبغي تركه أو : ولكن لا يترك ، فهو احتياط استحبابي مؤكد ، ليس وجوبيا .

13

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست