responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 133


< / السؤال = 2310 > < السؤال = 2306 > < السؤال = 2307 > ( مسألة 676 ) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان من نفسه أو من غيره ، كالشعر الموصول بالشعر ، وتصح الصلاة فيه سواء كان من الرجل أو المرأة . أما الساتر من شعر الانسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره .
< / السؤال = 2307 > < / السؤال = 2306 > < السؤال = 2315 > < السؤال = 8860 > ( مسألة 677 ) الشرط الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ، ولو كان حليا كالخاتم ونحوه .
< / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 2316 > < السؤال = 2317 > ( مسألة 678 ) لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل وتركيبها منه ، في الصلاة وغيرها . نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا مما كان ظاهرا ولو مع عدم قصد الزينة . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب وحملها في الصلاة . نعم إذا كانت سلسلة الساعة من الذهب وعلقها في رقبته مثلا ، فيشكل الصلاة فيها . بخلاف ما إذا كانت غير معلقة وكانت في جيبه مثلا ، فلا بأس بها .
< / السؤال = 2317 > < / السؤال = 2316 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2326 > < السؤال = 2334 > ( مسألة 679 ) الشرط الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، حتى لو لم تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد بالحرير ما يشمل القز .
ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة ، وفي الحرب .
< / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2326 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2329 > < السؤال = 2332 > < السؤال = 2333 > ( مسألة 680 ) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به ، على نحو لا يصدق عليه اللبس ، ولا بزر الثياب وعلاماتها والسفائف والقياطين عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بترقيع الثوب وكفه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير . وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ذلك في الرقاع أيضا .
< / السؤال = 2333 > < / السؤال = 2332 > < / السؤال = 2329 > < السؤال = 2336 > < السؤال = 2340 > ( مسألة 681 ) لا بأس بلبس الحرير المخلوط ، والمدار على صدق

133

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست