responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 134


مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض ، ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه .
أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب ، فيحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه .
< / السؤال = 2340 > < / السؤال = 2336 > < السؤال = 2359 > ( مسألة 682 ) يحرم لباس الشهرة ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس ، على الأحوط . لكن لا يضر لبسها بالصلاة .
< / السؤال = 2359 > < السؤال = 2320 > < السؤال = 2339 > ( مسألة 683 ) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز لبسه والصلاة فيه . وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره ، لو شك في أنه حرير محض أو مخلوط ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه .
< / السؤال = 2339 > < / السؤال = 2320 > < السؤال = 2343 > ( مسألة 684 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، والأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه ، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس ، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال ، والأحوط عدم الصحة .
< / السؤال = 2343 > < السؤال = 2346 > < السؤال = 2348 > ( مسألة 685 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فإن وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار ، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر ، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود ، ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط . وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا ، وإلا يومئ برأسه ، ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس ، خصوصا الركوع .
< / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 2349 > ( مسألة 686 ) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .

134

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست