responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132


أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، فهو بحكم المغصوب .
< / السؤال = 2295 > < / السؤال = 2287 > < السؤال = 2288 > < السؤال = 2289 > ( مسألة 670 ) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ، ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني . نعم لا إشكال في الصلاة في الثوب إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعطه أجرته وكان الصبغ والخيوط لمالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب ، أو أزيل وسخه بصابون مغصوب ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعطه أجرته .
< / السؤال = 2289 > < / السؤال = 2288 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > ( مسألة 671 ) الشرط الثالث : أن يكون مذكى مأكول اللحم إذا كان جلدا ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى ، ولا في أجزائه التي تحلها الحياة ، ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك على الأحوط .
ويجوز فيما لا تحله الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها .
< / السؤال = 2297 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2308 > ( مسألة 672 ) لا تجوز الصلاة في شئ من غير مأكول اللحم وإن ذكى ، من غير فرق بين أجزائه التي تحلها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة البقايا الطاهرة منه كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلي وبدنه .
< / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2311 > < السؤال = 2312 > ( مسألة 673 ) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها ، أنها من المأكول أو من غيره ، أو من الحيوان أو غيره ، تصح الصلاة فيه . بخلاف ما إذا شك فيما تحله الحياة من الحيوان أنه مذكى أو ميتة ، فلا يصلى فيه حتى يحرز تذكيته .
< / السؤال = 2312 > < / السؤال = 2311 > < السؤال = 2305 > ( مسألة 674 ) لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم له ، وكذلك الصدف .
< / السؤال = 2305 > < السؤال = 2310 > ( مسألة 675 ) استثنى مما لا يؤكل الخز ، ولا بأس بالصلاة في الذي يسمونه الآن بالخز لمن اشتبه عليه حاله ، وإن كان الأحوط شديدا الاجتناب عنه . أما السنجاب فلا يترك الاحتياط بعدم الصلاة في شئ منه .

132

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست