responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز لونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين . ويجب عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة .
< / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2265 > < السؤال = 2274 > ( مسألة 662 ) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى عند اختمارها على الأحوط .
< / السؤال = 2274 > < السؤال = 2275 > ( مسألة 663 ) الأمة والصبية كالحرة والبالغة ، إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .
< / السؤال = 2275 > < السؤال = 2281 > ( مسألة 664 ) لا يجب على المصلي الستر من جهة تحت ، إذا لم يكن معرضا لوجود الناظر .
< / السؤال = 2281 > < السؤال = 2284 > < السؤال = 2346 > ( مسألة 665 ) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر ، ولو باليد أو الطلى بالطين أو الولوج في الماء ، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان .
< / السؤال = 2346 > < / السؤال = 2284 > < السؤال = 2284 > ( مسألة 666 ) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على الأحوط . وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال .
< / السؤال = 2284 > < السؤال = 2285 > ( مسألة 667 ) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط : الأول :
الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كما تقدم .
< / السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > ( مسألة 668 ) الشرط الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، وأما المقصر فالأقوى فيه البطلان .
وأما ناسي الغصبية فتصح صلاته إن لم يكن هو الغاصب ، وإلا فالأحوط الإعادة .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2287 > < السؤال = 2295 > ( مسألة 669 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مال الغير ، أو منفعته ،

131

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست