responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117


< / السؤال = 555 > < السؤال = 558 > < السؤال = 559 > < السؤال = 560 > ( مسألة 585 ) الخامس : ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره ، أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله فقط ، وغسلته في اليوم والليلة مرة . أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه ، وإن كان في إلحاقه بالثوب وجه . ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا ، وإلا كانت كذات الثوب الواحد .
< / السؤال = 560 > < / السؤال = 559 > < / السؤال = 558 > < السؤال = 564 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 571 > < السؤال = 721 > المطهرات ( مسألة 586 ) الأول : الماء ، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم وأما كيفية التطهير به ، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين كما مر ، وكذا في الكر والجاري على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد ، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات .
< / السؤال = 721 > < / السؤال = 571 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 594 > < السؤال = 595 > < السؤال = 597 > ( مسألة 587 ) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد غمسه في الكر والجاري ، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان . وكذا الثوب المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه ، وأحوط منه عصره ، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف ، ونحو ذلك .
< / السؤال = 597 > < / السؤال = 595 > < / السؤال = 594 > < السؤال = 596 > < السؤال = 597 > < السؤال = 598 > ( مسألة 588 ) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره ، كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك ، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري ، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة ، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا

117

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست