responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 116


< / السؤال = 552 > < / السؤال = 542 > < / السؤال = 537 > < / السؤال = 531 > < السؤال = 543 > < السؤال = 544 > ( مسألة 578 ) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن تقدر سعة مجموعه ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر فيه التعدد .
< / السؤال = 544 > < / السؤال = 543 > < السؤال = 546 > < السؤال = 547 > ( مسألة 579 ) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها ، فحكمه العفو عنه حتى يعلم ، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفو ، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه . ولو علم أنه مما يصح العفو عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا ، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو .
< / السؤال = 547 > < / السؤال = 546 > < السؤال = 549 > ( مسألة 580 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من درهم ، ولكن مكانه المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه .
< / السؤال = 549 > < السؤال = 554 > ( مسألة 581 ) الثالث : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا ، إلا المتنجس بغير مأكول اللحم ، فالأحوط بطلان الصلاة في المتنجس به إذا لم يكن فيه جزء منه ، وإلا فالصلاة في كل شئ من غير مأكول اللحم باطلة وإن كان طاهرا .
< / السؤال = 554 > < السؤال = 554 > ( مسألة 582 ) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة والكلب والخنزير والكافر .
< / السؤال = 554 > < السؤال = 557 > ( مسألة 583 ) الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم الذي أدخله في بدنه ، والخيط النجس الذي خاط به جرحه ، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة .
< / السؤال = 557 > < السؤال = 555 > ( مسألة 584 ) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة ، خصوصا الميتة ، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين والدراهم ، فالأقوى جواز حمله أثناءها .

116

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست