نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 118
ثم يطهره . < / السؤال = 598 > < / السؤال = 597 > < / السؤال = 596 > < السؤال = 566 > ( مسألة 589 ) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة ، وأما المتنجس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة ، ولا تكفي الإزالة فقط . نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها . < / السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 593 > < السؤال = 597 > < السؤال = 598 > ( مسألة 590 ) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، فما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه ، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما تنفذ فيه النجاسة ، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته ، على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له . < / السؤال = 598 > < / السؤال = 597 > < / السؤال = 593 > < / السؤال = 567 > < السؤال = 576 > < السؤال = 577 > < السؤال = 584 > < السؤال = 589 > ( مسألة 591 ) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، ويعتبر فيه الطهارة . ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا ، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . < / السؤال = 589 > < / السؤال = 584 > < / السؤال = 577 > < / السؤال = 576 > < السؤال = 579 > ( مسألة 592 ) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، بل الأحوط إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه ، ولا ترجيح أحد الاحتمالين . < / السؤال = 579 > < السؤال = 585 > ( مسألة 593 ) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسبب ما ، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا . ولو فرض التعذر أصلا ، لا يبعد بقاؤها على النجاسة . < / السؤال = 585 > < السؤال = 576 > ( مسألة 594 ) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري . < / السؤال = 576 > < السؤال = 580 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > ( مسألة 595 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير ، ولا
118
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 118