responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 88


والحدث في المقابر ، والضحك فيها ، والاتكاء على القبر ، والمشي على القبر من غير ضرورة ، ورفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرجات .
< / السؤال = 1896 > < / السؤال = 1894 > < / السؤال = 1891 > < / السؤال = 1890 > < / السؤال = 1889 > < / السؤال = 1884 > < / السؤال = 1882 > < / السؤال = 1881 > < / السؤال = 1880 > < / السؤال = 1879 > < / السؤال = 1878 > < / السؤال = 1877 > < / السؤال = 1876 > < السؤال = 1823 > خاتمة ( مسألة 431 ) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى اخراجه بكل وسيلة ، مراعيا الأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالأجانب .
< / السؤال = 1823 > < السؤال = 1823 > ( مسألة 432 ) إذا ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد اخراجه وعدمه .
< / السؤال = 1823 > < السؤال = 1911 > ( مسألة 433 ) يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه ، على كراهة ، إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة ، فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتك وحينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا ، وأما إليها ففيه تأمل واشكال . وأما بعد الدفن فلو خرج الميت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون ، وأما نبشه للنقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا ، وأما إليها فالأقوى جوازه .
< / السؤال = 1911 > < السؤال = 1825 > < السؤال = 1912 > ( مسألة 434 ) ما تعارف من إيداع الميت لينقل فيما بعد إلى المشاهد لأجل التخلص من محذور النبش ، تخلص حسن إذا صدق عليه الدفن ولم يصدق على اخراجه النبش ، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر ، ثم يدفن ذلك التابوت ، ثم يخرج التابوت للنقل ، ولا يخرج الميت من التابوت . نعم إيداع الميت فوق الأرض والبناء عليه

88

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست