responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87


الحقة من أصول دينه ومذهبه بالمأثور ، بعد وضعه في اللحد ، قبل أن يسد . ومنها : رفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة .
ومنها : تربيع القبر ، بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة ، ويكره تسنيمه ، بل الأحوط تركه . ومنها : أن يرش الماء على قبره ، والأولى في كيفيته أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجلين ، ثم يدور به على القبر حتى ينتهي إلى الرأس ، ثم يرش على وسط القبر ما يفضل من الماء . ومنها : وضع اليد على القبر مفرجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها ، وقراءة سورة القدر سبع مرات ، والاستغفار والدعاء له بمثل ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد إليك روحه ، ولقه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ) . أو ( اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغنى به عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولاه ) . ومنها : أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم ، أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الاقرار بالتوحيد ورسالة سيد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ، والبعث والنشور ، والحساب والميزان والصراط ، والجنة والنار فإن ذلك يدفع خطر سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى . ومنها : أن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه .
ومنها : أن يدفن الأقارب متقاربين . ومنها : أحكام القبر .
< / السؤال = 1864 > < / السؤال = 1863 > < / السؤال = 1850 > < / السؤال = 1849 > < / السؤال = 1848 > < / السؤال = 1847 > < / السؤال = 1846 > < / السؤال = 1844 > < / السؤال = 1843 > < / السؤال = 1842 > < / السؤال = 1841 > < / السؤال = 1840 > < / السؤال = 1837 > < / السؤال = 1835 > < / السؤال = 1834 > < / السؤال = 1833 > < / السؤال = 1832 > < / السؤال = 1830 > < / السؤال = 1829 > < / السؤال = 1827 > < / السؤال = 1826 > < السؤال = 1876 > < السؤال = 1877 > < السؤال = 1878 > < السؤال = 1879 > < السؤال = 1880 > < السؤال = 1881 > < السؤال = 1882 > < السؤال = 1884 > < السؤال = 1889 > < السؤال = 1890 > < السؤال = 1891 > < السؤال = 1894 > < السؤال = 1896 > ( مسألة 430 ) مكروهات الدفن أمور لا بأس بتركها رجاء ، منها : دفن ميتين في قبر واحد ، كجمعهما في جنازة واحدة ، وفرش القبر بساج ونحوه كالأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية ، ونزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، وسد القبر وتطيينه بغير ترابه ، وتجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء ، والجلوس على القبر ،

87

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست