responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67


محارمه وبالعكس ، أما إذا لم يوجد ، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب ، ويكره مجردا ، ويحرم على المغسل النظر إلى العورة ويجب عليه سترها .
< / السؤال = 1646 > < / السؤال = 1595 > < السؤال = 1596 > < السؤال = 1597 > ( مسألة 334 ) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى ، يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى .
< / السؤال = 1597 > < / السؤال = 1596 > < السؤال = 1598 > < السؤال = 1600 > ( مسألة 335 ) يعتبر في المغسل الاسلام بل الايمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية ، والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو الجاري تعين . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف ، يقدم الثاني .
< / السؤال = 1600 > < / السؤال = 1598 > < السؤال = 1599 > ( مسألة 336 ) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها .
< / السؤال = 1599 > < السؤال = 1570 > < السؤال = 1600 > ( مسألة 337 ) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلفين ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
< / السؤال = 1600 > < / السؤال = 1570 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1639 > < السؤال = 1640 > كيفية تغسيل الميت ( مسألة 338 ) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت ، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل .
< / السؤال = 1640 > < / السؤال = 1639 > < / السؤال = 1621 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1620 > ( مسألة 339 ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به .

67

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست