responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها . وإن كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا ، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 1578 > < / السؤال = 1572 > < السؤال = 1573 > < السؤال = 1574 > < السؤال = 1575 > ( مسألة 329 ) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم . والأب في الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم . والجد في الطبقة الثانية مقدم على الإخوة ، وهم على أولادهم . والعم في الثالثة مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
< / السؤال = 1575 > < / السؤال = 1574 > < / السؤال = 1573 > < السؤال = 1571 > ( مسألة 330 ) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة .
والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد .
< / السؤال = 1571 > < السؤال = 1580 > ( مسألة 331 ) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي ، فالأقوى صحة الوصية ووجوب العمل بها ، ويكون الوصي أولى ، فليس للولي مزاحمته على الأحوط . والأحوط للوصي الاستئذان من الولي ، وللغير الاستئذان منهما .
< / السؤال = 1580 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > < السؤال = 1594 > ( مسألة 332 ) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد . وإلا الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد ، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية .
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وإن كان الأولى في الأخيرة الترك ، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز .
< / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1593 > < / السؤال = 1592 > < السؤال = 1595 > < السؤال = 1646 > ( مسألة 333 ) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل

66

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست