responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68


وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة : فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ، ثم الجنب الأيمن ، ثم الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة ، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
< / السؤال = 1620 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > ( مسألة 340 ) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به ، مع بقائه على إطلاقه .
< / السؤال = 1622 > < السؤال = 1625 > ( مسألة 341 ) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط ، ناويا به البدلية ، مراعيا الترتيب بالنية .
< / السؤال = 1625 > < السؤال = 701 > < السؤال = 1626 > < السؤال = 1628 > < السؤال = 1631 > ( مسألة 342 ) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع ، وأن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح ، وييممه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل . ويجب أن يكون التيمم بيد الحي ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
< / السؤال = 1631 > < / السؤال = 1628 > < / السؤال = 1626 > < / السؤال = 701 > < السؤال = 1627 > ( مسألة 343 ) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد ، غسله غسلا واحدا ويممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة ، صرف الماء في الغسل الأول ويممه للأخيرين ، وإن لم يكونا عنده فطريق الاحتياط أن ييممه بدل الغسلين الأولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسله بالماء بنية ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الأول أو الثالث ، ثم تيممين بدل الغسل الثاني والثالث . وإن كان عنده الكافور فقط ، فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل الأول ، ثم يغسله بماء الكافور ناويا به ما في الواقع من بدليته عن ماء السدر أو أنه الغسل الثاني ، ثم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني عن الغسل بالماء الخالص .

68

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست