responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 64


< / السؤال = 1552 > < / السؤال = 1551 > < / السؤال = 1550 > < السؤال = 1555 > ( مسألة 318 ) يستحب تغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته .
< / السؤال = 1555 > < السؤال = 1559 > ( مسألة 319 ) يكره مسه في حال النزع ، ووضع شئ ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
< / السؤال = 1559 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1586 > < السؤال = 1633 > أحكام تغسيل الميت ( مسألة 320 ) يجب كفاية تغسيل كل مسلم ولو كان مخالفا ، فيغسل بحكم مذهبنا إلا في مورد التقية فيغسل على مذهبهم . ولا يجوز تغسيل الكافر ، ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج .
< / السؤال = 1633 > < / السؤال = 1586 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1587 > ( مسألة 321 ) أطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم ، بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ، وإذا كان له أقل من أربعة أشهر ، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تم له أربعة أشهر ، وإلا يلف بخرقة ويدفن .
< / السؤال = 1587 > < السؤال = 1601 > < السؤال = 1603 > ( مسألة 322 ) يسقط تغسيل الشهيد ، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا ، فيكفن .
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة مع بقاء الحرب ، أما أن خرجت روحه بعد اخراجه ، فلا يترك الاحتياط فيه ولو مع بقاء الحرب .
< / السؤال = 1603 > < / السؤال = 1601 > < السؤال = 1601 > ( مسألة 323 ) إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ، فيجب تغسيله وتكفينه ولو كان في معركة .

64

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست