responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63


< / السؤال = 1525 > < السؤال = 1533 > < السؤال = 1534 > < السؤال = 1535 > < السؤال = 1536 > < فهرس الموضوعات > أحكام الأموات < / فهرس الموضوعات > أحكام الأموات ( مسألة 314 ) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها . وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة ، والصيام ، والحج ونحوها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم ، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به .
< / السؤال = 1536 > < / السؤال = 1535 > < / السؤال = 1534 > < / السؤال = 1533 > < السؤال = 1540 > < السؤال = 1541 > ( مسألة 315 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة .
< / السؤال = 1541 > < / السؤال = 1540 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1549 > < السؤال = 1712 > < فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > أحكام الاحتضار ( مسألة 316 ) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وأما بعده إلى حال الدفن ، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
< / السؤال = 1712 > < / السؤال = 1549 > < / السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > < السؤال = 1551 > < السؤال = 1552 > ( مسألة 317 ) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده ، لتعجيل راحته .

63

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست