responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65


< / السؤال = 1601 > < السؤال = 1602 > ( مسألة 324 ) يسقط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ، ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .
< / السؤال = 1602 > < السؤال = 1609 > < السؤال = 1610 > ( مسألة 325 ) القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها ، بل تلف بخرقة وتدفن . وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتلف بخرقة وتدفن ، وكذا إن كانت عظما مجردا ، وإذا كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب ، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن .
ويجوز الاقتصار في تكفينها على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنط .
< / السؤال = 1610 > < / السؤال = 1609 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1563 > < السؤال = 1564 > ( مسألة 326 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك ، لا يجوز مزاحمته . والظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غيره ، نعم مع امتناعه عن المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، والأحوط إجبار الحاكم إياه أن يأذن ، وإن لم يمكن ، يستأذن من الحاكم ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة من الورثة أيضا . والإذن أعم من الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال القطعي .
< / السؤال = 1564 > < / السؤال = 1563 > < / السؤال = 1562 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1580 > < السؤال = 1585 > ( مسألة 327 ) المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه :
كل من يرثه بنسب أو سبب ، على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدمون على الثانية ، وهي على الثالثة . وإذا فقد الأرحام فالمولى المعتق ثم ضامن الجريرة . وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنه ولي من لا ولي له .
< / السؤال = 1585 > < / السؤال = 1580 > < / السؤال = 1572 > < السؤال = 1572 > < السؤال = 1578 > ( مسألة 328 ) إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر والغائب ،

65

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست