responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59


غير وقت الغداة ، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة ، فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا .
< / السؤال = 1457 > < السؤال = 1457 > ( مسألة 290 ) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به .
< / السؤال = 1457 > < السؤال = 1459 > ( مسألة 291 ) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة ، وبه وبالغسل في غيرها ، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء مستقل على الأحوط ، فلا يكفي ما عملته للصلاة ، وأحوط منه لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا .
< / السؤال = 1459 > < السؤال = 1460 > ( مسألة 292 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضم الوضوء أيضا ، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة ، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل .
< / السؤال = 1460 > < السؤال = 1459 > ( مسألة 293 ) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال ، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل للصلاة ، أو مستقلا كالوطأ .
< / السؤال = 1459 > < السؤال = 1473 > ( مسألة 294 ) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال .
< / السؤال = 1473 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1475 > النفاس ( مسألة 295 ) وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها ، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد . ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا .
< / السؤال = 1475 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1482 > ( مسألة 296 ) ليس لأقل النفاس حد ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام . ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة ، فلا

59

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست