responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


نفاس لها .
< / السؤال = 1482 > < / السؤال = 1478 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1479 > < السؤال = 1480 > < السؤال = 1489 > ( مسألة 297 ) أكثر النفاس عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة . وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس ، وإن لم تحسب من العشرة . وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، ومبدأ العشرة من وضع الثاني .
< / السؤال = 1489 > < / السؤال = 1480 > < / السؤال = 1479 > < / السؤال = 1478 > < السؤال = 1481 > ( مسألة 298 ) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا . والأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء إن تجمع بين وظيفة النفساء والطاهرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا ، يكون هو النفاس وما سبقه طهرا كله .
< / السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > ( مسألة 299 ) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها ، فإذا كانت ذات عادة عددية في الحيض ، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
وإذا لم تكن ذات عادة ، تجعل نفاسها عشرة ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .
< / السؤال = 1483 > < السؤال = 1486 > ( مسألة 300 ) يعتبر فصل أقل الطهر ، وهو العشرة ، بين النفاس والحيض المتأخر عنه ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر ، لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة . وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر . وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة ، يكون حيضا ، خصوصا إذا كان

60

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست