responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 58


العليا . وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه ، فعليها الاستئناف والعمل بوظيفة العليا ، حتى إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف ، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح ، وكذا سائر الصلوات .
< / السؤال = 1452 > < السؤال = 1453 > ( مسألة 286 ) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها ، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح ، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين ، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا ، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها .
< / السؤال = 1453 > < السؤال = 1445 > < السؤال = 1446 > ( مسألة 287 ) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء ، وأما غيرها ، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط ، وأما غسل العشائين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا .
< / السؤال = 1446 > < / السؤال = 1445 > < السؤال = 1449 > < السؤال = 1450 > ( مسألة 288 ) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة ، أعادتها وصلت ، إذا كان الانقطاع للطهر ، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة . وأما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما ، فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي . ولو انقطع في أثناء الصلاة ، أعادت الطهارة والصلاة ، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت ، ولو كان لفترة واسعة .
< / السؤال = 1450 > < / السؤال = 1449 > < السؤال = 1457 > ( مسألة 289 ) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة ، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى ، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها ولا الوضوء مع الغسل في غيرها ، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في

58

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست