responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 44


< / السؤال = 1251 > < السؤال = 1255 > ( مسألة 210 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم ، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة ، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين ، ولا يكفيه الارتماس على الأحوط .
< / السؤال = 1255 > < السؤال = 1257 > ( مسألة 211 ) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . وإن كان الشك في أثناء الصلاة ، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل .
< / السؤال = 1257 > < السؤال = 1258 > ( مسألة 212 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا ، وإلا وجب الوضوء ، قبل الغسل أو بعده . وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه . وإن لم يكن فيها غسل جنابة ، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره ، فيشكل كفايته عن الجميع .
< / السؤال = 1258 > < السؤال = 1258 > ( مسألة 213 ) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها ، كفى عن غير المنوي من المستحبات ، أما كفايته عن الواجبات فمشكل ، فلا يترك الاحتياط .
< / السؤال = 1258 > < السؤال = 1265 > < السؤال = 1317 > < السؤال = 1415 > غسل الحيض ( مسألة 214 ) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار ، يخرج بقوة وحرقة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف ، يخرج من غير لذع وحرقة .
وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات ، وربما كان كل منهما بصفات أخر .
< / السؤال = 1415 > < / السؤال = 1317 > < / السؤال = 1265 > < السؤال = 1266 > ( مسألة 215 ) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ، ليس بحيض وإن كان بصفاته ، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها . وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة مع احتمالها .

44

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست