responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43


فله اغتسل ارتماسا ، بطل غسله وصومه . نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا ، لم يبطل صومه ، وصح غسله .
< / السؤال = 1231 > < / السؤال = 1204 > < السؤال = 1168 > < السؤال = 1254 > ( مسألة 203 ) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط .
< / السؤال = 1254 > < / السؤال = 1168 > < السؤال = 1167 > < السؤال = 1241 > < السؤال = 1243 > ( مسألة 204 ) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، وليس شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه ، فإنه يعيد الغسل ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه ، أو لم يستبرئ .
< / السؤال = 1243 > < / السؤال = 1241 > < / السؤال = 1167 > < السؤال = 1244 > ( مسألة 205 ) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول ، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول ، يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل وإن كان استبرأ بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء . ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني ، أو لا يحتمل .
< / السؤال = 1244 > < السؤال = 1244 > ( مسألة 206 ) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سواهما ، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء ، إلا في المحدث بالحدث الأصغر ، فيكفيه الوضوء .
< / السؤال = 1244 > < السؤال = 1247 > ( مسألة 207 ) إذا رأى بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المني وغيره ، وشك أنه استبراء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
والأحوط مع احتمال كونه بولا ضم الوضوء أيضا .
< / السؤال = 1247 > < السؤال = 1202 > ( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
< / السؤال = 1202 > < السؤال = 1251 > ( مسألة 209 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى عدم بطلان غسله ، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه ، لكن الأولى استئناف الغسل ناويا ما يجب عليه من التمام أو الاتمام ، ثم الوضوء بعده .

43

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست