نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 406
< / السؤال = 9603 > < السؤال = 9371 > < السؤال = 9372 > < السؤال = 9373 > كتاب الصلح ( مسألة 1984 ) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق وغير ذلك . ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الاسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام ، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام . < / السؤال = 9373 > < / السؤال = 9372 > < / السؤال = 9371 > < السؤال = 9375 > < السؤال = 9379 > ( مسألة 1985 ) الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وهكذا ، ولا تلحقه أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه ، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين . وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض ، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة ، وهكذا . < / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9375 > < السؤال = 9376 > ( مسألة 1986 ) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا ، حتى فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى ، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق ، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه . < / السؤال = 9376 > < السؤال = 9377 > ( مسألة 1987 ) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر ، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين ، كأن يقول : صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، فيقول المتصالح : قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا . < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9378 > < السؤال = 9379 > < السؤال = 9380 > ( مسألة 1988 ) عقد الصلح لازم من الطرفين ، لا يفسخ إلا بإقالة
406
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 406