responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 405


خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ، ويكون العافي كأن لم يكن .
< / السؤال = 9601 > < / السؤال = 9592 > < السؤال = 9591 > ( مسألة 1981 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
< / السؤال = 9591 > < السؤال = 9585 > ( مسألة 1982 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به .
< / السؤال = 9585 > < السؤال = 9603 > ( مسألة 1983 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع .

405

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست