responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 390


جلبه من مكان آخر ، إلى غير ذلك من الأعذار ، حتى انقضى الأجل كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله ، أو يصبر إلى أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء . وإذا أراد استيفاء الثمن فالأحوط أن لا يطالبه بغير عين الثمن إن كان موجودا ، وبدله إن كان تالفا نعم بالتراضي لا مانع منه ، سواء زاد ما تراضيا عليه عن الثمن أو ساواه أو نقص عنه .
< / السؤال = 9306 > < السؤال = 9209 > بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ( مسألة 1914 ) ينقسم البيع إلى قسمين ، القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع . والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة أقسام ، الأول : المرابحة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة . الثاني :
المواضعة ، وهي البيع عليه مع النقيصة . الثالث : التولية ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة .
< / السؤال = 9209 > < السؤال = 9210 > ( مسألة 1915 ) لا بد في تحقق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافيا بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلا بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري :
قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة أن يقول : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أن يقول : بعتك بما اشتريت .
< / السؤال = 9210 > < السؤال = 9213 > ( مسألة 1916 ) إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمئة وربح درهم في كل عشرة مثلا ، وفي المواضعة ، بعتك بمئة ووضيعة درهم

390

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست