responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع .
< / السؤال = 9213 > < السؤال = 9215 > ( مسألة 1917 ) إذا تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صرفه كان أي مقدار ، وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن .
< / السؤال = 9215 > < السؤال = 9217 > < السؤال = 9218 > ( مسألة 1918 ) إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند اخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم على بكذا ، أو هو على بكذا .
وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا ، بأن يقول مثلا : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على أو هو على بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا .
< / السؤال = 9218 > < / السؤال = 9217 > < السؤال = 9219 > < السؤال = 9220 > ( مسألة 1919 ) إذا اشترى معيبا ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ، وله اسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون اسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون اسقاط الحطيطة ، لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن .
< / السؤال = 9220 > < / السؤال = 9219 > < السؤال = 9205 > ( مسألة 1920 ) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن

391

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست