responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 380


تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .
< / السؤال = 9201 > < / السؤال = 9200 > < / السؤال = 9199 > < السؤال = 9205 > ( مسألة 1870 ) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل ، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا . وربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا ، بأن يبيع من عنده الدراهم شيئا على من يحتاج إليها بثمن إلى أجل ، ثم يشتري منه ذلك الشئ حالا بأقل من ذلك الثمن ، فيعطيه الثمن الأقل ويبقى الثمن الأول على ذمة المشتري الأول . وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصح على قول مشهور .
< / السؤال = 9205 > < السؤال = 9226 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9228 > الربا ( مسألة 1871 ) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، ففي الحديث النبوي ( من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد ) وعن النبي صلى الله عليه وآله ( شر المكاسب كسب الربا ) وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ) وقال عليه السلام ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة ، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام ( درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام ) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الاسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه ، وهو قسمان : معاملي

380

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست