responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)


وقرضي ، وسيأتي حكم القرضي ، أما المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية ، كبيع من من الحنطة بمنين أو من من حنطة بمن منها مع درهم ، أو حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة .
< / السؤال = 9228 > < / السؤال = 9227 > < / السؤال = 9226 > < السؤال = 9229 > < السؤال = 9230 > ( مسألة 1872 ) الأقوى والأشهر أن الربا لا يختص بالبيع ، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح ونحوه .
< / السؤال = 9230 > < / السؤال = 9229 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9233 > ( مسألة 1873 ) يتحقق الربا بأمرين : الأول : اتحاد الجنس ، وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية ، بمعنى دخولهما تحت لفظ خاص ، فكل ما صدق عليه الحنطة فهو من جنسه ، وكذا الأرز والتمر والعنب ، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص ، فلا تفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء ، ولا بين الجيد من الأرز والردئ ، وردئ الزاهدي من التمر وجيد الخستاوي منه ، وغير ذلك . بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ مستقل كالحنطة مع الأرز أو العدس ، فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز أو بمنين من عدس فلا ربا . الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة .
< / السؤال = 9233 > < / السؤال = 9231 > < السؤال = 9234 > < السؤال = 9235 > < السؤال = 9236 > < السؤال = 9237 > ( مسألة 1874 ) الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ، فلا يكمل أحدهما بالآخر ، أما العلس فحيث أنه يشك أنه من جنس الحنطة والسلت المشكوك أيضا أنه من جنس الشعير ، فالأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ، ولا كل منهما بالحنطة والشعير ، إلا مثلا بمثل .
< / السؤال = 9237 > < / السؤال = 9236 > < / السؤال = 9235 > < / السؤال = 9234 > < السؤال = 9246 > ( مسألة 1875 ) كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما .
< / السؤال = 9246 > < السؤال = 9238 > < السؤال = 9239 > < السؤال = 9242 > ( مسألة 1876 ) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ،

381

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست