responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 314


< / السؤال = 4969 > < السؤال = 4981 > ( مسألة 1576 ) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة . وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو كان يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، فيجوز شراؤه من دون كراهة .
< / السؤال = 4981 > < السؤال = 5061 > زكاة الفطرة ( مسألة 1577 ) وهي المسماة بزكاة الأبدان أيضا ، والتي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه ، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة .
< / السؤال = 5061 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5062 > < السؤال = 5063 > < السؤال = 5065 > < السؤال = 5070 > ( مسألة 1578 ) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر ، الغني فعلا أو قوة ، فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون حتى الأدواري إذا أهل عليه شوال وهو مجنون . ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضا . ولا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه مثلا ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك فعلا ولا قوة مؤنة سنته له ولعياله ، زائدا على ما يقابل الدين الحال في هذه السنة . نعم الأحوط اخراجها لمن زاد ما عنده على مؤنة يومه وليلته صاع ، بل يستحب للفقير مطلقا اخراجها ، ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه . لكن إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه ، بل يصرفها عليه .
< / السؤال = 5070 > < / السؤال = 5065 > < / السؤال = 5063 > < / السؤال = 5062 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5072 > < السؤال = 5073 > ( مسألة 1579 ) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد

314

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست