responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 315


جامعا للشرائط فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده . فلو اجتمعت الشرائط ولو عند الغروب تجب الفطرة ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ، أو أفاق من الاغماء ، أو ملك ما به صار غنيا ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودة قبله ، كما لو جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له ، فإنه لا تجب عليهم .
< / السؤال = 5073 > < / السؤال = 5072 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > < السؤال = 5076 > ( مسألة 1580 ) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة اخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال ، حتى الضيف على الأقوى وإن لم يأكل عنده .
بخلاف المولود بعد الهلال ، ومن دخل في عياله بعده أيضا .
< / السؤال = 5076 > < / السؤال = 5075 > < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5074 > ( مسألة 1581 ) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله ، وهو يصدق مع الانفاق الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله .
< / السؤال = 5074 > < السؤال = 5077 > < السؤال = 5078 > ( مسألة 1582 ) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب . نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان المضيف أو المعيل فقيرا .
< / السؤال = 5078 > < / السؤال = 5077 > < السؤال = 5086 > ( مسألة 1583 ) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا ، إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .
< / السؤال = 5086 > < السؤال = 5079 > ( مسألة 1584 ) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة ، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه ، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو غيره ، وأما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه . وحينئذ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير ، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها ، وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد .

315

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست