responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295


< / السؤال = 4800 > < / السؤال = 4799 > < السؤال = 4806 > ( مسألة 1480 ) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ، وجبت زكاته أو اختباره .
< / السؤال = 4806 > < السؤال = 4743 > ( مسألة 1481 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال ، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال .
< / السؤال = 4743 > < السؤال = 4809 > < السؤال = 4870 > زكاة الغلات ( مسألة 1482 ) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت بالشعير ، وإلحاق العلس بالحنطة ، بل في الثاني لا يخلو من قوة ، وأنه نوع من الحنطة في كل قشر حبتان . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه ، وغير ذلك .
< / السؤال = 4870 > < / السؤال = 4809 > < السؤال = 4810 > ( مسألة 1483 ) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران ، الشرط الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة ( 885 ) ثمان مائة وخمسا وثمانين كيلو غرام تقريبا ، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا .

295

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست