نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 294
الممسوحان بالأصل ، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين ، فتجب على الأحوط . < / السؤال = 4793 > < السؤال = 4796 > ( مسألة 1475 ) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا ، لم يتغير الحكم على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته ، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة . أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة ، بها فلا زكاة عليه . < / السؤال = 4796 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > ( مسألة 1476 ) الشرط الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار ، بل ومعه ، لم تجب فيه زكاة ، وإن استحب اخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ، بل هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول ، لم تسقط الزكاة . < / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4805 > ( مسألة 1477 ) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور ، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته . < / السؤال = 4805 > < السؤال = 4798 > < السؤال = 4801 > ( مسألة 1478 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية ، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النصاب . ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته ، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه . < / السؤال = 4801 > < / السؤال = 4798 > < السؤال = 4799 > < السؤال = 4800 > ( مسألة 1479 ) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة .
294
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 294