responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296


< / السؤال = 4810 > < السؤال = 4813 > < السؤال = 4814 > ( مسألة 1484 ) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند جفافها ، فلا زكاة عليها ، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .
< / السؤال = 4814 > < / السؤال = 4813 > < السؤال = 4840 > ( مسألة 1485 ) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام واحد ، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب ، وما لم يدرك إنما تجب زكاته عند إدراكه ، قل أو كثر .
وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب .
< / السؤال = 4840 > < السؤال = 4841 > ( مسألة 1486 ) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين ، لا يبعد عدم الضم إذا عد في العرف ثمرة عامين .
< / السؤال = 4841 > < السؤال = 4811 > ( مسألة 1487 ) الشرط الثاني : في زكاة الغلات : التملك قبل تعلق الزكاة ، بالزراعة إن كان مما يزرع ، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه ، فتجب عليه الزكاة حينئذ ، وإن لم يكن زارعا .
< / السؤال = 4811 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4985 > ( مسألة 1488 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، ولكن لا يترك الاحتياط مطلقا .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4812 > < السؤال = 4816 > < السؤال = 4818 > < السؤال = 4985 > < السؤال = 4986 > ( مسألة 1489 ) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، وعند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، ويلزمه القبول . ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول ، وإن جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .

296

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست