responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275


< / السؤال = 4536 > < السؤال = 4157 > < السؤال = 4571 > أقسام الصوم ( مسألة 1394 ) وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب من الصوم سبعة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، والصوم الواجب قضاؤه عن الميت .
< / السؤال = 4571 > < / السؤال = 4157 > < السؤال = 4548 > < السؤال = 4549 > < السؤال = 4550 > ( مسألة 1395 ) صوم الكفارة على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ، وهو كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهو كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق .
وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان ، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الاطعام . وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ومع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر ، لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز يصوم لكل مد يوما ، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما . وكفارة صيد البقر الوحشي بقرة ، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر ويتصدق لكل مسكين بمدين ، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما ، وإن عجز يصوم تسعة أيام .
وكفارة صيد الغزال شاة ، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما ، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام . وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ،

275

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست