responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276


ونتفها رأسها فيه . وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الافطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فكل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفارة النذر والعهد على الأقوى .
< / السؤال = 4550 > < / السؤال = 4549 > < / السؤال = 4548 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4553 > < السؤال = 4554 > < السؤال = 4555 > < السؤال = 4563 > ( مسألة 1396 ) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم .
< / السؤال = 4563 > < / السؤال = 4555 > < / السؤال = 4554 > < / السؤال = 4553 > < / السؤال = 4552 > < السؤال = 4572 > < السؤال = 4575 > < السؤال = 4576 > < السؤال = 4577 > < السؤال = 4578 > < السؤال = 4579 > < السؤال = 4580 > < السؤال = 4581 > < السؤال = 4582 > < السؤال = 4583 > < السؤال = 4584 > < السؤال = 4585 > < السؤال = 4586 > < السؤال = 4587 > < السؤال = 4589 > < السؤال = 4590 > ( مسألة 1397 ) من الصوم المندوب المؤكد ، صوم ثلاثة أيام من كل شهر . وأفضل كيفيتها أول خميس وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني . ومنه : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر . ومنه : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . ومنه : يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأول . ومنه : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . ومنه : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنه : يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء ، مع التحقق من الهلال بحيث لا يحتمل وقوعه في يوم العيد . ومنه : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنه : كل خميس وجمعة . ومنه : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من أوله إلى التاسع منه . ومنه : رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما . ومنه : يوم النيروز . ومنه : أول يوم من محرم وثالثه وسابعه .
ومنه : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد . ومنه : يوم النصف من جمادى الأولى .

276

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست