نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 274
وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد . وكذا إذا كان السبب المرض وكان العذر في التأخير غيره ، أو العكس . < / السؤال = 4515 > < / السؤال = 4514 > < / السؤال = 4513 > < السؤال = 4516 > < السؤال = 4521 > ( مسألة 1388 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل يوم بمد ، والقضاء فيما بعد . < / السؤال = 4521 > < / السؤال = 4516 > < السؤال = 4517 > < السؤال = 4521 > ( مسألة 1389 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين القضاء والكفارة . وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر . < / السؤال = 4521 > < / السؤال = 4517 > < السؤال = 4519 > ( مسألة 1390 ) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة واحدة للثاني وقضاء الثالث ، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع . < / السؤال = 4519 > < السؤال = 4520 > ( مسألة 1391 ) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى فقير واحد . < / السؤال = 4520 > < السؤال = 4537 > < السؤال = 4539 > ( مسألة 1392 ) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، أما بعد الزوال فيحرم ، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم . والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام . < / السؤال = 4539 > < / السؤال = 4537 > < السؤال = 4536 > ( مسألة 1393 ) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر ، بل مطلقا على الأحوط فيما يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه . وإن كان الأحوط في الأول ، مع رضاء الورثة ، الجمع بين التصدق والقضاء .
274
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 274