نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 27
< / السؤال = 934 > < / السؤال = 925 > < / السؤال = 921 > < السؤال = 965 > < السؤال = 966 > < السؤال = 971 > < السؤال = 974 > < السؤال = 1000 > شروط الوضوء ( مسألة 114 ) يشترط في الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته ، وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، وإباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصب إذا كان الوضوء مستلزما لانصباب الماء فيه ، وإباحة الإناء ، إذا كان الوضوء منحصرا به ، بل مع عدم الانحصار إذا كان الوضوء منه بالرمس وليس بالاغتراف ، على تفصيل يأتي . ومنها عدم المانع من استعمال الماء كان يخشى من استعماله المرض أو العطش ، على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه ، بطل . < / السؤال = 1000 > < / السؤال = 974 > < / السؤال = 971 > < / السؤال = 966 > < / السؤال = 965 > < السؤال = 265 > < السؤال = 273 > < السؤال = 1061 > ( مسألة 115 ) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة . < / السؤال = 1061 > < / السؤال = 273 > < / السؤال = 265 > < السؤال = 976 > ( مسألة 116 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك الإضافة والاطلاق ، فإن كانت حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، وإن كانت الإضافة يتيمم ، وإن لم يعلم الحالة السابقة ، يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمم . < / السؤال = 976 > < السؤال = 1062 > ( مسألة 117 ) إذا اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء أخر ، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم أنه توضأ بماء مطلق . والضابط : أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان ، يتوضأ بهما ، وإذا كان عنده ثلاثة أو أكثر وكان يعلم إضافة واحد منها ، يتوضأ باثنين منها ، وإذا كان المضاف إناءين بين ثلاثة أو أكثر ، يتوضأ بالثلاثة ، وهكذا . < / السؤال = 1062 > < السؤال = 1061 > ( مسألة 118 ) إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الاجمالي ، فهو كالمغصوب لا يجوز الوضوء به ، فلو انحصر الماء به ، تعين التيمم . أما
27
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 27