responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268


< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4419 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4438 > < السؤال = 4608 > شرائط صحة الصوم ووجوبه ( مسألة 1345 ) يشترط في صحة الصوم أمور : الاسلام والايمان ، والبلوغ ، والحضر ، وعدم المرض ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، كما يأتي تفصيلها .
< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4438 > < / السؤال = 4430 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4419 > < / السؤال = 4416 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4417 > ( مسألة 1346 ) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن ، ولو في جزء من النهار .
< / السؤال = 4417 > < / السؤال = 4416 > < السؤال = 4419 > ( مسألة 1347 ) لا يصح الصوم من المجنون ، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، فالأحوط عليه الاتمام ، وإن لم يتم فالقضاء .
< / السؤال = 4419 > < السؤال = 4419 > ( مسألة 1348 ) لا يصح الصوم من السكران ، وإذا أفاق ، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية ويتم ، ثم يقضي .
< / السؤال = 4419 > < السؤال = 4446 > ( مسألة 1349 ) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال ، فالأحوط تجديد النية .
< / السؤال = 4446 > < السؤال = 4437 > ( مسألة 1350 ) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل ، وإن استوعب تمام النهار .
< / السؤال = 4437 > < السؤال = 4421 > ( مسألة 1351 ) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
< / السؤال = 4421 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4431 > < السؤال = 4432 > < السؤال = 4607 > ( مسألة 1352 ) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار .
< / السؤال = 4607 > < / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4431 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4434 > ( مسألة 1353 ) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا

268

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست