< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4419 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4438 > < السؤال = 4608 > شرائط صحة الصوم ووجوبه ( مسألة 1345 ) يشترط في صحة الصوم أمور : الاسلام والايمان ، والبلوغ ، والحضر ، وعدم المرض ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، كما يأتي تفصيلها .< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4438 > < / السؤال = 4430 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4419 > < / السؤال = 4416 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4417 > ( مسألة 1346 ) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن ، ولو في جزء من النهار .< / السؤال = 4417 > < / السؤال = 4416 > < السؤال = 4419 > ( مسألة 1347 ) لا يصح الصوم من المجنون ، وإذا أفاق الأدواري قبل الزوال ولم يأت بالمفطر ، فالأحوط عليه الاتمام ، وإن لم يتم فالقضاء .< / السؤال = 4419 > < السؤال = 4419 > ( مسألة 1348 ) لا يصح الصوم من السكران ، وإذا أفاق ، فالأحوط أن ينوي أو يجدد النية ويتم ، ثم يقضي .< / السؤال = 4419 > < السؤال = 4446 > ( مسألة 1349 ) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال ، فالأحوط تجديد النية .< / السؤال = 4446 > < السؤال = 4437 > ( مسألة 1350 ) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل ، وإن استوعب تمام النهار .< / السؤال = 4437 > < السؤال = 4421 > ( مسألة 1351 ) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .< / السؤال = 4421 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4431 > < السؤال = 4432 > < السؤال = 4607 > ( مسألة 1352 ) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار .< / السؤال = 4607 > < / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4431 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4434 > ( مسألة 1353 ) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا