responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 269


يتحمل عادة جاز الافطار .
< / السؤال = 4434 > < السؤال = 4435 > ( مسألة 1354 ) إذا صام بتخيل عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الصوم ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
< / السؤال = 4435 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4423 > < السؤال = 4424 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4608 > ( مسألة 1355 ) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة ، لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى . نعم استثنى في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا ، دون النذر المطلق .
< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4425 > < / السؤال = 4424 > < / السؤال = 4423 > < / السؤال = 4422 > < السؤال = 4439 > ( مسألة 1356 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر ، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأقوى .
< / السؤال = 4439 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4607 > < السؤال = 4608 > ( مسألة 1357 ) ما هو شرط للصحة ، شرط للوجوب أيضا ، غير الاسلام والايمان .
< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4607 > < / السؤال = 4443 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4444 > ( مسألة 1358 ) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار . وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية .
< / السؤال = 4444 > < / السؤال = 4443 > < السؤال = 4428 > < السؤال = 4448 > ( مسألة 1359 ) إذا كان حاضرا فسافر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار . والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم ، سواء أتى بالمفطر أم لا . وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه . وإذا نوى السفر من الليل ، فالأحوط استحبابا له القضاء .
< / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < السؤال = 4610 > < السؤال = 4611 > ( مسألة 1360 ) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر ، لم يجب عليه .
< / السؤال = 4611 > < / السؤال = 4610 > < / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < السؤال = 4427 > < السؤال = 4429 > < السؤال = 4453 > ( مسألة 1361 ) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه ، لأن

269

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست