responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256


< / السؤال = 4206 > < / السؤال = 4205 > < السؤال = 4209 > < السؤال = 4313 > ما يجب الامساك عنه ( مسألة 1275 ) يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني :
الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ، ولو كان فليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء .
< / السؤال = 4313 > < / السؤال = 4209 > < السؤال = 4216 > ( مسألة 1276 ) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر صدق الشرب عليه .
< / السؤال = 4216 > < السؤال = 4218 > < السؤال = 4223 > ( مسألة 1277 ) الثالث : الجماع بحلاله وحرامه ، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، وكذا إذا كان بوطأ حيوان ، فإن تعمده مبطل لصومه وإن لم ينزل . نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا ، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار ، فإنه مبطل وإن كان معذورا .
< / السؤال = 4223 > < / السؤال = 4218 > < السؤال = 4227 > ( مسألة 1278 ) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه .
< / السؤال = 4227 > < السؤال = 4224 > < السؤال = 4225 > ( مسألة 1279 ) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد ، لم يبطل ، ولو قصد الادخال فلم يتحقق ، كان مبطلا من جهة نية المفطر .
< / السؤال = 4225 > < / السؤال = 4224 > < السؤال = 4218 > ( مسألة 1280 ) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة ، وفي مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع .
< / السؤال = 4218 > < السؤال = 4229 > ( مسألة 1281 ) الرابع : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته ، إذا كان سبق المني غير مأمون . نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي .

256

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست