نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 257
< / السؤال = 4229 > < السؤال = 4231 > < السؤال = 4232 > ( مسألة 1282 ) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل ، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى . وأما بعد الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك ، إلا مع الاضرار أو الحرج . والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل . كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج ، خصوصا مع الحرج أو الاضرار . < / السؤال = 4232 > < / السؤال = 4231 > < السؤال = 4273 > ( مسألة 1283 ) الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد ، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا ، خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا . وأما الاصباح جنبا من غير تعمد ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى . < / السؤال = 4273 > < السؤال = 4279 > < السؤال = 4280 > ( مسألة 1284 ) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا . < / السؤال = 4280 > < / السؤال = 4279 > < السؤال = 4276 > ( مسألة 1285 ) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، فهو كمتعمد البقاء عليها . ولو وسعه التيمم خاصة ، عصى وصح الصوم المعين ، والأحوط القضاء . < / السؤال = 4276 > < السؤال = 4296 > ( مسألة 1286 ) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شئ ، أما مع عدم المراعاة ، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم . < / السؤال = 4296 > < السؤال = 4277 > ( مسألة 1287 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، فلو تركته عمدا بطل صومها . < / السؤال = 4277 > < السؤال = 4278 > ( مسألة 1288 ) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة
257
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 257